مرسوم تنفيذي رقم 11-374
· ج.ر عدد 60 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-374 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1432 الموافق 26 أكتوبر سنة 2011، يتعلق بتعويض التأهيل وتعويض التوثيق التربوي الممنوحين لبعض الموظفين المنتمين للقطاعات المكونة
المادة 4
يصرف التعويض المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، شهري ا، وفق المبالغ الجزافية المحددة كما يأتي :
- 2000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 10 فما دون، 6 ذو الحجّة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 2 نوفمبر سنة 2011 م
- 2500 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الصنفين 11 و 12،
- 3000 دج بالنسبة للموظفين المرتبين في الأصناف 13 فما فوق.