المادة 3
تعدل أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه. وتحرر كما يأتي :
"المادة 7 : يزود المركز بمجلس إدارة.
يرأس مجلس الإدارة الوزير المكلف بالتجارة أو ممثله ويتشكل من الأعضاء الآتين :
- ممثل الوزير المكلف بالعدالة،
- ممثل الوزير المكلف بالمالية،
- ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمارات،
- ممثل الوزير المكلف بالإحصائيات،
- ممثل الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة.
يحضر المدير العام للمركز اجتماعات مجلس الإدارة بصوت استشاري.
يمكن مجلس الإدارة أن يستدعي كل شخص مؤهل بإمكانه أن يساعده في المسائل المسجلة في جدول أعماله.
تتولى مصالح المركز كتابة مجلس الإدارة ."