المادة 2
تعدل أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 92-68 المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 5 : يتم ثل هدف المركز على الخصوص فيما يأتي :
- يتكفل بضبط السجل التجاري ويحرص على احترام الخاضعين له للواجبات المتعلقة بالقيد في السجل التجاري وينظم الكيفيات التطبيقية المتعلقة بهذه العمليات، طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها،
- يثبت بإذن إرادة الممارسة بصفة تاجر،
- ينظم كافة النشرات القانونية الإجبارية حتى يكون الغير على علم بمختلف التغيرات التي تطرأ على الحالة القانونية للتجار والمحلات التجارية وسلطات أجهزة الإدارة والتسيير والاعتراضات التي تشمل هذه العمليات إذا وجدت،
- يمركز مجمل المعلومات المتعلقة بالسجل التجاري.
ويكلف الم ركز له ذا الغ رض، على الخصوص، بما يأتي :
- يسلم مستخرج السجل التجاري،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي للمبيعات و/أو رهون المحلات التجارية ومعدات وأدوات التجهيز،
- يمسك ويسيّر الدفتر العمومي لعقود الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة،
- يقوم بتسجيل ونشر الحجوزات التحفظية على المحلات التجارية،
- يمسك ويسيّر فهرس التسميات الاجتماعية وإجراء عمليات التسجيل المرتبطة بها،
- يسلم كل وثيقة أو معلومة متعلقة بالسجل التجاري التي تتطلب تحريات عن السوابق،
- يقوم بتحرير النشرة الرسمية للإعلانات القانونية ونشرها، / العدد 09 6 ربيع الأول عام 1432 ه 9 فبراير سنة 2011 م
- يسيّر ويضبط باستمرار قائمة النشاطات الاقتصادية الخاضعة للقيد في السجل التجاري،
- يتخذ عند وقوع مخالفات صارخة تمس مجال اختصاصه، التدابير الاحتياطية الضرورية ويخطر القاضي المكلف بمراقبة السجل التجاري المختص إقليميا،
- يشارك في كافة الأعمال التي تهدف إلى تحسين الشروط العامة لممارسة التجارة وإلى تقنين العلاقات التجارية بين المتعاملين الاقتصاديين،
- ينجز ويوزع كل نشرة تخص مجال عمله،
- ينجز، زيادة على ذلك، كل العمليات المالية والعقارية والمنقولة المرتبطة بمجال عمله".