مرسوم تنفيذي رقم 11-364
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
الفصل الأول — شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 5
تتشكل اللجنة الولائية مما يأتي :
- مدير الصحة والسكان، رئيسا،
- مدير الوكالة المختصة إقليميا للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء،
- مدير الوكالة المختصة إقليميا للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الخاص بغير الأجراء،
- ممثل الفرع النظامي الجهوي الخاص بالأطباء التابعة له الولاية.