مرسوم تنفيذي رقم 11-364
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
الفصل الأول — شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 2
يجب على الأطباء المرشحين للتسجيل في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي استيفاء الشروط الآتية :
- أن يكونوا حاملين لشهادة طبيب متخصص أو شهادة معترف بمعادلتها،
- أن يكونوا متمتعين بخبرة مهنيةمدتها خمس
(5) سنوات على الأقل،
- ألا يكونوا محل عقوبة شائنة،
- أن يكونوا مسجلين في قائمة الفرع النظامي الخاص بالأطباء.