مرسوم تنفيذي رقم 11-364
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-364 مؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي وكذا حقوقهم وواجباتهم
الفصل الثاني — حقوق وواجبات الأطباء الخبراء
المادة 16
يلتزم الأطباء المسجلون في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي بالقيام بالمهام المطلوبة منهم عندما يتم اختيارهم بهذه الصفة في إطار تطبيق الإجراءات المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالخبرة الطبية.