الفصل الأول — شروط وكيفيات تسجيل الأطباء في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي
المادة 15
في حالة رفض ملف تسجيل الطبيب في قائمة الأطباء الخبراء في مجال المنازعات الطبية للضمان الاجتماعي، يمكن الطبيب المعني تقديم طعن لدى الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ استلام قرار اللجنة الوطنية.
يبت الوزير في الطعن في أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ إيداعه.