مرسوم تنفيذي رقم 11-363
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-363 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات إعفاء التجهيزات المسرحي ة وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض
المادة 5
يشترط لتسليم شه ادة الإعف اء من الرسم على القيمة المضافة، تقديم المستورد لصالح الهيئات العمومية إلى المصالح الجبائية المختصة إقليميا، تصريحا باستيراد التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض تؤشر عليها مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة حسب النموذج المرفق في الملحق الثاني بهذا المرسوم.