مرسوم تنفيذي رقم 11-363
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-363 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات إعفاء التجهيزات المسرحي ة وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض
المادة 3
تحدد قائمة التجهيزات المسرحية وتجهيزات العرض المذكورة في المادة الأولى أعلاه، التي تخول الحق في الإعفاء من الحقوق والرسوم المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الملحق الأول بهذا المرسوم.