مرسوم تنفيذي رقم 11-363 · ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-363 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يحدد كيفيات إعفاء التجهيزات المسرحي ة وتجهيزات العرض المستوردة المكتسبة لصالح الدولة من الحقوق والرسوم والموجهة لتنظيم الأنشطة الفنية وللمتاحف وأروقة المعارض

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.