المادة 8
تعدّل المادّة 24 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 24 : تكلف اللجنة البيداغوجية بتحديد تقويم النشاطات التربوية للديوان.
وبهذه الصفة، تبدي اللجنة البيداغوجية رأيها فيما يأتي :
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................، 28 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 26 أكتوبر سنة 2011 م
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- .................... (بدون تغيير) ....................،
- مشاريع إحداث المراكز الولائية وتحويلها أو حلها، ................. (الباقي بدون تغيير) ."................