مرسوم تنفيذي رقم 11-362
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-362 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمركز الوطني للتعليم والتكوين عن بعد
المادة 2
تعدّل المادّة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 01-288 المؤرّخ في 6 رجب عام 1422 الموافق 24 سبتمبر سنة 2001، المتمّم والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادّة 9 : يمكن إحداث مراكز ولائية للتعليم والتكوين عن بعد بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالتربية الوطنيّة والوزير المكلّف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
يسير هذه المراكز مديرون ولائيون تحت السلطة السلمية لمدير الديوان".