مرسوم تنفيذي رقم 11-361
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-361 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية عنابة
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى