مرسوم تنفيذي رقم 11-361
· ج.ر عدد 59 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-361 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1432 الموافق 22 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سكنات ومرافق عمومية على مستوى ولاية عنابة
المادة 2
تحدد المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه بمائة وخمسة وسبعين ( )175 هكتارا، الواقعة في إقليم بلدية وادي العنب، ولاية عنابة والمحددة طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا المرسوم.