مرسوم تنفيذي رقم 11-36

مرسوم تنفيذي رقم 11-36 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يتعلق بإعفاء التجهي زات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والت طوير التك نول وجي للم راكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، من الحقوق والرسوم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم تنفيذي رقم 11-36

يستشهد به · في التأشيرات

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رمضان عام 1433 الموافق 9 غشت سنة 2012، يحدد قائمة التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، المعفاة من الحقوق والرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.