مرسوم تنفيذي رقم 11-36
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-36 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يتعلق بإعفاء التجهي زات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة لأنشطة البحث العلمي والت طوير التك نول وجي للم راكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، من الحقوق والرسوم
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 72 من الأمر رقم 09-01 المؤرّخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات إعفاء التجهيزات المقتناة في السوق المحلية أو المستوردة، الموجهة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي للمراكز والمؤسسات وغيرها من هيئات البحث المؤهلة والمعتمدة، من الحقوق والرسوم. 6 فبراير سنة 2011 م