الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 8
تسند الخبرة لهيئة مؤهلة ومعتمدة من أجل تقييم ما يأتي :
- مطابقة المشروع للتنظيمات والمقاييس والمراجع التقنية والقواعد الفنية المعمول بها : رأي شرعي.
- بلوغ مستوى السلامة المطلوب بالنسبة للمنظومة في مجملها وكذا قدرة الإبقاء على هذا المستوى في الزمن: رأي الخبير.
وتشتمل إذن على كافة مراحل تطوير المنظومة ومختلف مكوناتها: التصميم العام، التصميم المفصل، الصناعة، التركيب/ الوضع/التجارب المسبقة للاستعمال (الاستغلال التجاري). 2-2 طبيعة المهمة في إطار تقييم سلامة الأنظمة المستعملة