مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 6
تكون الهيئة المؤهلة المعتمدة، عند تأدية مهامها مستقلة و لا يمكن بالخصوص أن توضع تحت رقابة صاحب المشروع أو صاحب الأشغال أو الصانع أو مستغل منظومة النقل التي يقيمها. لا يمكن مسير مسؤول عن عمليات تقييم هيئة معتمدة، أن يعد تقريرا أو رأيا أو تشخيصا أو يسلم شهادة حول منظومة نقل يشارك أو شارك في تصورها أو إنجازها.