مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 6
يجب أن تفصل الخبرة عن جميع أنشطة مساعدة أو مشورة صاحب المشروع وتتنافى فضلا عن ذلك مع كل أعمال التصميم أو الإنجاز أو الاستغلال على المنظومة المدروسة. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م
2 - طبيعة خبرة الهيئة المؤهلة المعتمدة. 2-1 طبيعة المهمة في إطار تقييم سلامة الأنظمة الجديدة.