الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 52
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة .2011 أحمد أويحيى الملحق أ مضمون ملفات السلامة الملحق أ 1 ملف تحديد السلامة يحتوي الملف على المعلومات والتبريرات الآتية :
1 - المعلومات العامة 1.1 - تحديد صاحب مشروع النقل الذي يعرض المشروع وعند الاقتضاء، ممثله. 2.1 - الوصف الشامل للمشروع ا لمجزأ، عند الاقتضاء، إلى أشطر. 3.1 - التخطيط التقديري للمشروع.
2 - المواصفات التقنية والوظيفية للمشروع 1.2 - المخططات والمقاطع الجانبية الشاملة التي تبين رسم الخط والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقات طرقها مع الخط. 2.2 - ملخص عن المحطات ومفترقات الطرق مع الخط. 3.2 - ذكر المباني الفنية القائمة والواجب إنشاؤها أو تعديلها. 4.2 - بيان نوع التوجيه (المترو على الحديد، المترو على العجلات، الترامواي على الحديد، الترامواي على العجلات، الصعود الميكانيكي، غيرها). 5.2 - الإشارة إلى نوع قيادة المركبات (التلقائية أو شبه التلقائية أو اليدوية) 6.2 - شروط الاستغلال المرتقبة (التردد، الحظيرة وسعة العربات، السرعة التجارية) 7.2 - ذكر الابتكارات. 8.2 - ملخص توضيحي عن الخصوصيات.
3 - الأخطار الطبيعية والتكنولوجية 1.3 - ملخص عن الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس سلامة المشروع أو يمكن أن يزيد المشروع في تفاقمها أو يحدثها أو ينطوي عليها. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م
4 - سلامة المشروع 1.4 - تحديد منظومة النقل المرتقبة التي تستخدم كمرجع لتبيان أن المشروع يستجيب لأهداف سلامتها. 2.4 - قائمة الحوادث الممكنة وكذا الأحداث التي قد تؤدي إلى حوادث وبالنسبة لكل حادث أو حدث، مبادئ الوقاية المرتقبة وكذا تخفيض العواقب.
5 - التنظيم من أجل السلامة والنوعية 1.5 - مبادئ تنظيم صاحب المشروع والتحكم في المشروع والتحكم في الأشغال والتصور والإنجاز والاستغلال. 2.5 - مبادئ توزيع الهيئات المؤهلة المعتمدة.
6 - الأشخاص ذوو الحركية المحدودة 1.6 - اقتراحات أحكام تقنية ووظيفية تخصص لضمان أمن الأشخاص ذوي الحركية المحدودة.
7 - المراجع 1.7 - المراجع التشريعية والتنظيمية. 2.7 - القائمة التقديرية للمقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان لتصور المشروع وإنجازه. 3.7 - الأحكام الاستثنائية المقترحة في التنظيم المطبق.
الملحق أ 2 ملف السلامة التمهيدي يحتوي الملف على المعلومات والتبريرات الآتية :
1 - المعلومات العامة 1.1 - تحديد صاحب مشروع النقل وعند الاقتضاء، ممثله. 2.1 - الوصف الشامل للمشروع أو عند الاقتضاء، الشطر الذي يستند إليه الملف. 3.1 - المخطط التقديري للمشروع الذي يبين التواريخ المقررة لبداية الأشغال أيا كان شكلها وإنجاز التجارب والسير دون مسافرين والاستغلال التجاري.
2 - المواصفات التقنية والوظيفية للمشروع 1.2 - المخططات والمقاطع الشاملة وعند الاقتضاء المفصلة للمنطقة الجغرافية التي تبين مشارف الخط والأقواس الجانبية لانحناء الخط والمباني الفنية والمنحدرات والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقات طرقها مع الخط. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م 2.2 - وثيقة وصفية عن المسالك وأجهزة السكة والمحطات. 3.2 - وثيقة وصفية عن المباني الفنية القائمة والواجب إنشاؤها أو التي يجب أن تخضع لأشغال. 4.2 - وثيقة وصفية عن العتاد السيار، بما في ذلك مركبات الخدمة. 5.2 - وثيقة وصفية عن المنشآت التقنية والسلامة (أنظمة المساعدة على الاستغلال والإشارة في الجزء التيار وفي نقاط التقاطع مع شبكات الطرقات، والمنشآت الكهربائية الخاصة بالجر والإدارة والرقابة والاتصال) 6.2 - وثيقة وصفية للابتكارات. 7.2 - وثيقة وصفية لشروط حركة المرور وتوزيع شبكة الطرقات وسير مفترقات الطرق. 8.2 - وثيقة وصفية لشروط الاستغلال المرتقبة الأخرى.
3 - الأخطار الطبيعية والتكنولوجية 1.3 - قائمة الوثائق والآراء التي تم أخذها في الحسبان بخصوص الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس بأمن المشروع أو يمكن المشروع أن يزيد في تفاقمها أو يحدثها أو ينطوي عليها. 2.3 - تقديم التحاليل التي تم إعدادها بخصوص الأخطار الطبيعية والتكنولوجية والتي قد تمس بمنظومة النقل أو يمكن المشروع أن يزيد في تفاقمها أو يحدثها أو ينطوي عليها.
4 - سلامة المشروع 4-1 تحديد منظومة النقل التي تستخدم كمرجع لتبيان أن المشروع يستجيب لأهداف سلامتها وتبرير الاختيار. 2.4 - عرض نوعي أو كمي لأهداف السلامة التي تم أخذها بعين الاعتبار بالنسبة للمشروع في مجمله وكذا بالنسبة للابتكارات والأنظمة الفرعية والبينيات. 3.4 - تحليل الأخطار: 1.3.4 - تبيان، بعد تحليل المشروع في مجمله، الابتكارات والأنظمة الفرعية والبينيات حسب الطرق المعترف بها، أن كافة الأحداث التي يخشى وقوعها قد تم تحديدها وكذا أسبابها وأن المبادئ الملائمة قد تم إقرارها لاتقائها والتخفيف من العواقب الناجمة عنها. 2.3.4 - تحديد عناصر سلامة الابتكارات مادامت تمس بصفة ملموسة أشغال شبكة الطرقات أوالهندسة المدنية. 4.4 - في حالة تعديل جوهري يطرأ على منظومة النقل المستغلة، تتخذ إجراءات ويتم تبريرها لتتسنى مواصلة الاستغلال طبقا لأهداف السلامة خلال مدة الأشغال.
5 - التنظيم من أجل السلامة والنوعية 1.5 - تحديد التنسيق الموضوع من طرف صاحب مشروع النقل ووصفه من أجل مراعاة سلامة ونوعية المشروع. 2.5 - تحديد صاحب المشروع وصلاحياته. 3.5 - تحديد صاحب الأشغال والمصممين وصلاحياتهم. 4.5 - مبادئ تجزئة مختلف الطلبيات العمومية. 5.5 - مبادئ تنظيم الاستغلال. 6.5 - تدخل الهيئات المؤهلة المعتمدة: 1.6.5 - توزيع الهيئات المؤهلة المعتمدة التي تتدخل أثناء مراحل تصميم المشروع وإنجازه من أجل التقدير من زاوية السلامة ومع مراعاة الأخطار الطبيعية والتكنولوجية، لمجمل المشروع في محيطه المستقبلي والابتكارات والأنظمة الفرعية والبينيات. 2.6.5 - تبيان مقاييس حرية الهيئات المؤهلة المعتمدة المحددة في المرسوم المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه. 3.6.5 - قائمة الهيئات المؤهلة المعتمدة.
6 - الأشخاص ذو و الحركية المحدودة 1.6 - تحديد الأحكام المنصوص عليها الموجهة لضمان سلامة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة.
7 - المراجع 1.7 - المراجع التشريعية والتنظيمية 2.7 - قائمة المقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان من أجل تصميم المشروع. 3.7 - القائمة التقديرية للمقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان من أجل إنجاز المشروع. 4.7 - الأحكام الاستثنائية المطلوبة في التنظيم المطبق وكذا مبرراتها.
8 - الاختبارات والتجارب 1.8 - برنامج الاختبارات والتجارب المقررة. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
9 - تقديم تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة 1.9 - تقديم تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة المتضمنة النتائج المذكورة في النقاط 1.3 وعند الاقتضاء 7.3 و 8.3 من الملحق 6 . 2.9 - تقديم تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة المتضمنة النتائج المذكورة في النقاط 2.3 و 3.3 و 4.3 و 5.3 و 6.3 من الملحق 6 المذكور أعلاه التي تتناول على الأقل التصميم العام للمشروع وتصميم الابتكارات وتصميم تهيئة شبكة الطرق.
الملحق أ 3 ملف سلامة المنظومة الحالة I / محتوى ملف سلامة أنظمة النقل التي ينتظر استغلالها التجاري الأول وكذا التعديلات الجوهرية.
يحتوي الملف على المعلومات والمبررات الآتية :
1 - المعلومات العامة 1.1 - تحديد صاحب مشروع النقل وعند الاقتضاء، ممثله. 2.1 - الوصف الشامل للمشروع وعند الاقتضاء، الشطر الذي يستند إليه الملف.
2 - الوصف التقني والوظيفي لمنظومة النقل المنجزة. 1.2 - المخططات والمقاطع الجانبية الشاملة والمفصلة للمنطقة الجغرافية عقب الأشغال التي تبين مشارف الخط وأقواس انحناء الخط والمباني الفنية والمنحدرات والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقات طرقها مع الخط. 2.2 - الوثائق الوصفية للمسالك وأجهزة السكة والمحطات. 3.2 - الوثائق الوصفية للمباني الفنية. 4.2 - الوثائق الوصفية للعتاد السيار، بما في ذلك مركبات الخدمة. 5.2 - الوثائق الوصفية للمنشآت التقنية والسلامة (أنظمة المساعدة على الاستغلال، والإشارة في الجزء التيار وفي نقاط التقاطع مع شبكة الطرقات، والمنشآت الكهربائية الخاصة بالجر والإدارة والرقابة والاتصال). 6.2 - الوثائق الوصفية للابتكارات. 7.2 - الوثائق الوصفية لعناصر السلامة. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م
3 - الأخطار الطبيعية والتكنولوجية : 1.3 - قائمة الوثائق والآراء التي تم أخذها في الحسبان بخصوص الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس سلامة منظومة النقل أو يمكن منظومة النقل أن تزيد في تفاقمها أو تحدثها أو تنطوي عليها. 2.3 - تقديم تحاليل ثم إعدادها بخصوص الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس منظومة النقل أو يمكن منظومة النقل أن تزيد في تفاقمها أو تحدثها أو تنطوي عليها.
4 - سلامة منظومة النقل المنجزة 1.4 - التذكير بمنظومة النقل التي استخدمت كمرجع لتبيان أن منظومة النقل تستجيب لأهداف سلامتها. 2.4 - أهداف السلامة: 1.2.4 - العرض الكمي لأهداف السلامة المحددة في ملف السلامة التمهيدي التي يجب أن تكون موضوع مؤشر متابعة خلال مدة حياة منظومة النقل كلها. 2.2.4 - العرض الكمي أو النوعي لغيرها من أهداف السلامة المحددة في ملف السلامة التمهيدي. 3.4 - تبيان السلامة : 1.3.4 - تبيان أن الطريقة المذكورة في النقطة 1.3.4 من الملحق 2 قد نجحت، لا سيما بعد تحليل عناصر السلامة عند الاقتضاء وأن أهداف السلامة قد تم بلوغها. 2.3.4 - تحديد كل عناصر سلامة منظومة النقل. 3.3.4 - تحديد أحكام الاستغلال والصيانة الموجهة لضمان الاستجابة لأهداف السلامة والإبقاء عليها في الزمن.
5 - التنظيم من أجل السلامة والنوعية 1.5 - تحديد ووصف التنسيق الموضوع من طرف صاحب مشروع النقل من أجل أخذ سلامة المشروع ونوعيته في الحسبان. 2.5 - تحديد المقاولين ومساعدي المزخرفين ومموني أهم المجموعات الفرعية وصلاحياتهم. 3.5 - تحديد المستغل أو عند الاقتضاء المستغلين وصلاحياتهم. 4.5 - تدخل الهيئات المؤهلة المعتمدة. 1.4.5 - قائمة الهيئات المؤهلة المعتمدة التي تدخلت أثناء مراحل التصميم والإنجاز والاختبارات والتجارب. 2.4.5 - تبيان مقاييس حرية الهيئات المؤهلة المعتمدة المحددة في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م
6 - الأشخاص ذوو الحركية المحدودة 1.6 - تحديد الإجراءات المتخذة الموجهة لضمان سلامة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة.
7 - المراجع 1.7 - المراجع التشريعية والتنظيمية. 2.7 - قائمة المقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان من أجل تصور المشروع. 3.7 - قائمة المقاييس التقنية في مجال السلامة والنوعية التي تم أخذها في الحسبان من أجل إنجاز المشروع. 4.7 - الأحكام الاستثنائية المحصل عليها بموجب التنظيم المطبق.
8 - الاختبارات والتجارب 1.8 - تقديم نتائج الاختبارات والتجارب، عند الاقتضاء، وفقا لشروط الإرسال المرجأ المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه.
9 - تقديم تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة وعند الاقتضاء، الهيئات التي تم إبلاغها 1.9 - تقديم، عند الاقتضاء، وفقا لشروط الإرسال المرجأ المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه، تقارير السلامة للهيئات المؤهلة المعتمدة التي تتضمن النتائج المذكورة في النقطتين 3 و 4 من الملحق أ 6 التي تتناول منظومة النقل المنجزة والابتكارات والأنظمة الفرعية والبينيات.
الحالة /II محتوى ملفات سلامة أنظمة النقل المستعملة "الذي تمت تسويته" قبل نشر المرسوم التنفيذي المتعلق بالأحكام الخاصة بسلامة نقل الأشخاص الموجه.
1 - المعلومات العامة 1.1 - تحديد صاحب مشروع النقل والمستغل 2.1 - الوصف الشامل لمنظومة النقل أو الخط.
2 - الوصف التقني والوظيفي لمنظومة النقل 1.2 - المخططات والمقاطع الجانبية الشاملة للمنطقة الجغرافية لمنظومة النقل التي تبيّن مشارف الخط وأقواس انحناء الخط والمباني الفنية والمنحدرات والمحطات وكذا شبكة الطرقات ومفترقات طرقها مع الخط. 2.2 - الوصف الشامل للمسالك وأجهزة السكة والمحطات. 3.2 - الوصف الشامل للمباني الفنية. 4.2 - الوصف الشامل للعتاد السيار، بما في ذلك مركبات الخدمة. 5.2 - الوصف الشامل للمنشآت التقنية والسلامة (أنظمة المساعدة على الاستغلال، والإشارة في الجزء التيار وفي نقاط التقاطع مع شبكة الطرقات والمنشآت الكهربائية الخاصة بالجر والإدارة والرقابة والاتصال) 6.2 - محفوظ. 7.2 - مدونة مفصلة للوثائق التقنية والسلامة. 8.2 - تاريخ منظومة النقل وكذا الوصف الشامل لأهم التطورات التي لها علاقة أو أثر بالسلامة والتي طرأت خلال العشر (10) سنوات الأخيرة التي سبقت إعداد ملف السلامة.
3 - الأخطار الطبيعية والتكنولوجية 1.3 - تحديد الأخطار الطبيعية والتكنولوجية التي قد تمس سلامة منظومة النقل أو قد تزيد منظومة النقل في تفاقمها أو يترتب عنها أو ينطوي عليها. 2.3 - تبرير الإجراءات الموجهة لاتقاء هذه الأخطار
4 - سلامة منظومة النقل 1.4 - محفوظ. 2.4 - أهداف السلامة : عرض أهداف السلامة التي كانت موضوع مؤشر متابعة أثناء استغلال المنظومة 3.4 - تمييز مستوى سلامة المنظومة والإبقاء عليها في الزمن، المنجزة حسب إحدى الطرق التالية المشتركة عند الاقتضاء: 1.3.4 - تبيان السلامة : تبيان بعد تحليل المنظومة في مجملها والأنظمة الفرعية والبينيات حسب المقاييس أو أية طريقة أخرى معترف بها، أن جميع الأحداث التي يخشى وقوعها وأسبابها قد تم تحديدها وأن إجراءات التصميم والبناء والاستغلال والتنظيم الموضوعة تسمح بإبقاء هذه الأحداث طوال حياة المنظومة والتخفيف من العواقب الناتجة عنها. 2.3.4 - تشخيص سلامة منظومة النقل يراعى فيها :
- المواصفات التقنية والوظيفية، 18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
- المواصفات الخاصة بالتصميم والبناء والاستغلال،
- التطورات التي تم إضفاؤها على منظومة النقل،
- الحوادث والعوارض والأحداث البارزة التي وقعت على منظومة النقل،
- الحوادث والعوارض والأحداث ذات شأن التي وقعت على أنظمة النقل المماثلة والتي تقوم سلطات الرقابة بتبليغها إلى المستغل،
- التوصيات الصادرة عن السلطات ا لمختصة،
- التعاليم المستخلصة من الاستغلال، ومنها تلك المستخلصة من التمارين الخاصة بالسلامة ومن جهاز تقييم ومراقبة مستوى السلامة عندما يكون هذا الأخير موجودا،
- يجب أن يغطي هذا التشخيص فترة العشر (10) سنوات التي تسبق إعداد ملف السلامة . ويجب أن يغطي التشخيص المعد على أساس التحليل التمهيدي للأخطار المنحصر على مستوى الأنظمة الفرعية، بدرجة دنيا الأنظمة الفرعية والأخطار الآتية: 1.2.3.4 - العتاد السيار، 2.2.3.4 - الطاقة الكهربائية للجر، 3.2.3.4 - خصوصيات المنظومة، 4.2.3.4 - حركة سير العربات بالنظر إلى مبادئ الاستغلال، 5.2.3.4 - أنظمة الإشارة السككية وآليات القيادة، 6.2.3.4 - الدمج الحضري للترامواي، 7.2.3.4 - أخطار نشوب حرائق وظواهر الفزع وقابلية وصول الإسعافات، 8.2.3.4 - أي خطر يوضحه تحليل الأحداث والعوارض والأحداث البارزة التي تقع أثناء الاستغلال. 4.4 - صلابة المباني الفنية: 1.4.4 - وصف طريقة متابعة المباني الفنية، 2.4.4 - تقديم محاضر الرقابة الثلاثة (3) الأخيرة.
5 - التنظيم من أجل السلامة والنوعية 1.5 - قائمة الهيئات المؤهلة المعتمدة التي تتدخل في إطار هذا الملف. 2.5 - تبيان مقاييس حرية الهيئات المؤهلة المعتمدة المحددة بموجب المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م 3.5 - المسعى والتنظيم المطبقان من أجل تحقيق النوعية والسلامة عقب تطورات منظومة النقل المذكورة في النقطة 8.2 أعلاه.
6 - الأشخاص ذوو الحركية المحدودة 1.6 - تحديد الإجراءات الموجهة لضمان سلامة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة.
7 - المراجع 1.7 - قائمة المراجع التشريعية والتنظيمية والمعيارية المستعملة أثناء استغلال منظومة النقل.
8 - قائمة أحداث استغلال منظومة النقل تغطي الأحداث والاستعلامات المذكورة في النقاط من 1.8 إلى 4.8 بدرجة دنيا فترة العشر (10) سنوات الأخيرة التي تسبق إعداد ملف السلامة: 1.8 - قائمة الحوادث والعوارض الخطيرة والأحداث البارزة من أجل السلامة التي وقعت على منظومة النقل ووصفها المفصل والتحديد الشامل لأسبابها، 2.8 - التذكير بالحوادث والعوارض الخطيرة التي وقعت على أنظمة النقل المماثلة التي تقوم سلطات الرقابة بتبليغها إلى المستغل والتي تم استخلاص التعاليم منها. 3.8 - التذكير بالتوصيات الصادرة عن السلطات التابعة للدولة، 4.8 - التعاليم المختلفة المستخلصة من استغلال المنظومة منها تلك المستخلصة من التمارين الخاصة بالسلامة ومن جهاز تقييم ومراقبة مستوى السلامة عندما يكون هذا الأخير موجودا.
9 - تقديم تقارير السلامة للهيئات المؤهلة المعتمدة 1.9 - تقديم تقارير السلامة للهيئات المؤهلة المعتمدة التي تتضمن النتائج المذكورة في النقطة 5 من الملحق .6
10 - نتائج ملف السلامة ملاحظات صاحب المشروع يجب أن تتضمن ملاحظات صاحب المشروع أجوبة عن آراء الهيئات المؤهلة المعتمدة. وتوضح هذه الملاحظات، عند الاقتضاء، برنامج التعديلات التي ستطرأ على منظومة النقل. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م الملحق أ 4 ملف الترخيص بإجراء الاختبارات والتجارب تخص هذه الملفات الاختبارات والتجارب التي يمكن أن تنطوي على أخطار بالنسبة للغير والسكان المجاورين والمستعملين.
يحتوي هذا الملف على المعلومات والمبررات الآتية :
1 - لقب صاحب الطلب وصفته وتوقيعه.
2 - عناوين الاختبارات أو التجارب وأوصافها.
3 - الأماكن المعنية.
4 - التواريخ أو الفترات المبرمجة.
5 - تحديد المنظومة أو النظومات الفرعية أو الابتكارات المعنية وتقديم تحيين لملفاتها الوصفية، عند الاقتضاء، ضمن ملف السلامة التمهيدي.
6 - تحديد الأخطار بالنسبة للأشخاص.
7 - مستخرجات من ملف السلامة التمهيدي التي تتضمن تحليل للأخطار التي يتعرض لها، عند الاقتضاء، تتممها عناصر تبيان السلامة التي ستطرأ لاحقا على هذا الملف.
8 - وصف الاحتياطات المتخذة وتبريرها.
9 - تقييم الهيئات المؤهلة المعتمدة للاحتياطات المتخذة.
10 - عرض تنظيم التجارب.
الملحق أ 5 نظام سلامة الاستغلال
1 - موضوع نظام سلامة الاستغلال يفضي هذا المستند إلى ما يأتي : 1.1 - تحديد المستغل 2.1 - وصف المهام المسندة للمستغل من طرف صاحب المشروع 3.1 - التذكير بالمواصفات العامة لمنظومة النقل 1.3.1 - الخط. 2.3.1 - العتاد السيار. 3.3.1 - الطاقة. 4.3.1 - شروط الاستغلال التجارية.
2 - وصف تنظيم المستغل :
يفضي هذا المستند إلى ما يأتي : 1.2 - وصف المصالح (الهيكل التنظيمي والتعداد وفئات المستخدمين والوسائل المسخرة) التي تضمن النشاطات أدناه : 1.1.2 - قيادة المركبات. 2.1.2 - تكوين المستخدمين والإبقاء على كفاءاتهم وتأهيلهم للقيام بمهمات السلامة. 3.1.2 - تسيير حركة المركبات. 4.1.2 - تسيير التجهيزات الخاصة بالسلامة 5.1.2 - التدخل في حالة عوارض خطيرة والعلاقات العملية مع السلطات. 6.1.2 - الصيانة. 7.1.2 - إعلام المستعملين والوقاية من الغش وأعمال التخريب التي من شأنها أن تمس سلامة المنظومة. 8.1.2 - النوعية 9.1.2 - مراقبة مستوى السلامة وتقييمه. 2.2 - تحديد المتعهدين الثانويين حسب النشاطات.
3 - وصف شروط الاستغلال العادية 1.3 - المركبات : 1.1.3 - مبادئ وقواعد السياقة 2.1.3 - اختبار التشغيل 3.1.3 - مبادئ وقواعد حركة المرور. 4.1.3 - حركة سير مركبات الخدمة. 2.3 - التجهيزات الأمنية: 1.2.3 - التحديد والدور. 2.2.3 - قواعد الاستغلال 3.2.3 - اختبار حسن التشغيل. 3.3 - مبادئ إعلام المستعملين في مجال السلامة وقواعده ووسائله. 4.3 - مبادئ الوقاية من أعمال التخريب التي قد تمس السلامة وقواعدها ووسائلها. 5.3 - تحديد الوثائق التي توضح التعليمات وكذا الهيئات المكلفة بإعدادها وتأشيرها وتحيينها.
4 - وصف شروط الاستغلال في وضعية خاصة.
بالنسبة لكل وضعية خاصة محددة : 1.4 - تحديد ووصف الوضعية. 2.4 - شروط الاستغلال الخاصة مقارنة مع الأحكام المذكورة في النقطة 3 . 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة
5 - تحديد شروط الاستغلال في وضعيات متدهورة بالنسبة لكل وضعية متدهورة محددة : 1.5 - المدة القصوى للتشغيل المقبول. 2.5 - كيفيات الكشف عن الحدث. 3.5 - شروط الاستغلال الخاصة مقارنة مع الأحكام المذكورة في النقطة .3 4.5 - شروط الرجوع إلى الوضعية العادية.
6 - سياسة الصيانة 1.6 - برنامج الصيانة الوقائية المطابق للأحكام المحددة في النقطة 4.3.4 من ملف السلامة: 1.1.6 - قائمة التجهيزات الخاصة بالسلامة وعناصر السلامة التي كانت موضوع صيانة وقائية. 2.1.6 - تحديد الوثائق الوصفية المفصلة التي توضح طبيعة عمليات الصيانة وفترتها الدورية والهيئة المسؤولة عنها وكذا كيفيات تحيين الوثائق المذكورة. 2.6 - مبادئ الصيانة المخصصة لاتقاء استغلال منظومة النقل في وضعيات متدهورة. 3.6 - مبادئ الصيانة العلاجية.
7 - تكوين المستخدمين 1.7 - تحديد مهمات السلامة ووصفها. 2.7 - تحديد التكوينات الأولية للأشخاص المعنيين للقيام بمهمات السلامة. 3.7 - تحديد كيفيات التأهيل الأولي للأشخاص من أجل القيام بمهمات السلامة. 4.7 - تحديد التدريبات الدورية والتكوين المتواصل. 5.7 - تحديد كيفيات متابعة الكفاءات والكشف عن الوضعيات التي تلقى فيها التدريبات أو التكوينات التكميلية.
8 - النوعية 1.8 - تحديد المقاييس في مجال النوعية وكذا الوثائق التي تبين كيفيات احترامها. 2.8 - تحديد الوثائق التقنية الخاصة بمنظومة النقل المتأتية من ملف السلامة. 3.8 - وصف التسيير الوثائقي. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م 4.8 - وصف كيفيات الإشراف على المتعهدين الثانويين. 5.8 - وصف كيفيات تصميم وإنجاز التعديلات التي أدخلت على منظومة النقل وتقييم طابعها الجوهري المحتمل في مفهوم المرسوم التنفيذي المتعلق بالقواعد العامة لسلامة نقل الأشخاص الموجه.
9 - الجهاز الدائم لرقابة وتقييم مستوى السلامة 1.9 - وصف كيفيات مراقبة مدى احترام التنظيم ونظام السلامة والاستغلال والتعليمات، 2.9 - كيفيات الكشف عن الأحداث البارزة المرتبطة بالسلامة وتحليلها وتصحيحها. 3.9 - وصف كيفيات تقييم مستوى السلامة 4.9 - مؤشرات مستوى السلامة : 1.4.9 - مؤشرات متابعة أهداف السلامة المحددة الكمية. 2.4.9 - غيرها من مؤشرات متابعة مستوى السلامة.
10 - ملخص الوثائق المرجعية الملحق أ 6 تقارير سلامة الهيئات المؤهلة المعتمدة كل تقرير سلامة تعده الهيئة المؤهلة المعتمدة يحترم المخطط أدناه وتملأ مختلف الخانات عند الاقتضاء
1 - تحديد الهيئة المؤهلة المعتمدة 1.1 - لقب الهيئة واسمها ورقم اعتمادها واسمها التجاري ورقم اعتماده. 2.1 - في حالة الهيئة، لقب واسم المسيّر المسؤول عن عمليات التقييم المعين في المهمة المعنية. 1 مكرر قائمة الأشخاص الذين شاركوا في عملية التقييم 1 مكرر 1 تحديد الأشخاص الذين شاركوا في مهمة التقييم ووصف دورهم. 1 مكرر 2 شهادة يوقعها كل من الأشخاص الذين شاركوا في مهمة تقييم عدم مشاركتهم في تصميم أو إنجاز المنظومة التي ارتكزت عليها عملية التقييم. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م
2 - مجال تقييم الهيئة المؤهلة المعتمدة 1.2 - تحديد المرحلة (تصور المشروع وإنجاز المشروع وإعادة تقييم منظومة النقل المستعملة). 2.2 - تحديد الجزء المعني للمشروع أو لمنظومة النقل المنجزة ( المشروع أو منظومة النقل في مجملها والابتكار والمنظومة الفرعية والبينية). 3.2 - وصف طبيعة تدخل الهيئة المؤهلة المعتمدة ومجاله وكيفياته التقنية : 1.3.2 - الطريقة. 2.3.2 - قائمة الوثائق التي قامت الهيئة المؤهلة المعتمدة بدراستها في إطار تدخلها. 3.3.2 - قائمة الفحوص التي أجريت في مكان الحادث وتاريخها. 4.3.2 - قائمة الاختبارات والتجارب التي تمت دراستها.
3 - نتائج الهيئة المؤهلة المعتمدة عندما يتعلق تدخلها بمرحلة التصور 1.3 - تقييم الأخطار الطبيعية والتكنولوجية وكذا غيرها من الأخطار مثلما حددها صاحب مشروع النقل. 2.3 - تقييم صحة وشمولية المرجع المقترح من صاحب مشروع النقل والمذكور في النقطة 7 من الملحق أ 2 من هذا المرسوم. 3.3 - تقييم تصميم المشروع بالنسبة إلى أهداف السلامة التي تنصب على مجمل المشروع أو على الابتكار أو المنظومة الفرعية أو البينية : 1.3.3 - أهداف السلامة المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية. 2.3.3 - غيرها من أهداف السلامة. 4.3 - شهادة مدى مطابقة تصميم المشروع في مجمله أو الابتكار أو المنظومة الفرعية أو البينية بالنسبة إلى المرجع المقترح من صاحب مشروع النقل والمذكور في النقطة 7 من الملحق أ .2 5.3 - تقييم شروط الاستغلال المرتقبة بالنسبة لمنظومة النقل المستقبلية بالنظر إلى أهداف السلامة. 6.3 - تقييم برنامج الاختبارات أو التجارب. 7.3 - في حالة تعديل جوهري يطرأ على منظومة النقل المستغلة، تقييم الإجراءات المتخذة وتبريراتها ليتسنى مواصلة الاستغلال طبقا لأهداف السلامة خلال مدة الأشغال. 8.3 - تقييم الإجراءات الموجهة لضمان سلامة الأشخاص ذوي الحركية المحدودة.
4 - نتائج الهيئة المؤهلة المعتمدة عندما ينصب تدخلها على منظومة النقل المنجزة أو في قيد الإنجاز. 1.4 - التذكير بالأخطار المحددة. 2.4 - شهادة المطابقة الطبيعية لمنظومة النقل المنجزة أو الابتكار أو المنظومة الفرعية مقارنة مع ملف السلامة التمهيدي المتمم، عند الاقتضاء، بالأحكام المبينة في قرار الموافقة على الملف المذكور. 3.4 - تقييم نظام سلامة الاستغلال بالنظر إلى أهداف السلامة والإبقاء عليها في الزمن. 4.4 - تقييم منظومة النقل المنجزة بالنظر إلى أهداف السلامة التي تنصب على مجمل المنظومة أو الابتكار أو المنظومة الفرعية أو البينية: 1.4.4 - أهداف السلامة المرتبطة بالأخطار الطبيعية والتكنولوجية. 2.4.4 - غيرها من أهداف السلامة . 5.4 - تقييم الاختبارات والتجارب : 1.5.4 - الاحتياطات المتخذة في حالة ما إذا كانت الاختبارات والتجارب تنطوي على أخطار بالنسبة للغير أو السكان المجاورين أو مستعملي منظومة النقل. 2.5.4 - إجراء برنامج الاختبارات والتجارب ونتائجه. 6.4 - تصنف النتائج حسب الخانات أدناه : 1.6.4 - سلامة مرضية أو عيوب دنيا للسلامة، 2.6.4 - عيوب مهمة للسلامة، 3.6.4 - عيوب قصوى للسلامة.
5 - نتائج الهيئات المؤهلة والمعتمدة عندما ينصب تدخلها على منظومة النقل المستعملة، 1.5 - تقييم تبيان سلامة المنظومة المعرضة في ملف السلامة "الذي تمت تسويته" 2.5 - تقييم منظومة النقل المستعملة بالنظر إلى أهداف السلامة التي تنصب على مجمل المنظومة أو الابتكار أو المنظومة الفرعية أو البينية، 3.5 - تقييم السلامة إزاء الأخطار الطبيعية أو التكنولوجية، 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة 4.5 - تقييم نظام سلامة الاستغلال بالنظر إلى أهداف السلامة والإبقاء عليها في الزمن، 5.5 - تحليل المراجع التي تقدمها الأنظمة المماثلة للمنظومة المستعملة،
6 - التوقيع التاريخ والتوقيع بالنسبة للهيئة، المسير المسؤول عن عمليات التقييم.
الملحق أ 7 مخطط التدخل والسلامة يهدف مخطط التدخل والسلامة إلى تحديد مهام ومسؤوليات المستخدمين التابعين للمستغل في حالة وقوع الأحداث من النوع 2 و 3 وبهذه الصفة، ينص المخطط على ما يأتي:
- الوسائل التي من شأنها أن تسخر بصفة دائمة،
- كيفيات إنذار الإسعافات الخارجية،
- التدابير المتخذة لضمان الاتصال بهذه الإسعافات،
- الإجراءات المتخذة لضمان تنسيق مختلف وسائل التدخل.
الجزء الأول : محتوى مخطط التدخل والسلامة 0 تاريخ المخطط وتحيينه 1.0 تاريخ إعداد المخطط الأولي (التاريخ الذي يرسل فيه المستغل المخطط مرورا بصاحب مشروع النقل) 2.0 تاريخ عمليات التحيين والضبط المتتالي وكذا هدفها. .1 قائمة المرسل إليهم المخطط قائمة المرسل إليهم الخارجيين ( المصالح التابعة للدولة والإسعافات وغيرها). .2.1 قائمة المرسل إليهم الداخليين للمستغل .2 وصف منظومة النقل أو الشبكة 1.2 وصف منظومة النقل أو الشبكة، عند الاقتضاء بالإحالة إلى النسخة المحينة لنظام سلامة الاستغلال. .3 أحداث ت ثبت تنشيط مخطط التدخل والسلامة .1.3 قائمة الأحداث من نوع 3 و 2 المحددة وتكون قائمة الأحداث النموذجية واردة في الجزء الثاني من هذا الملحق. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م .4 تنظيم المستغل من أجل تسيير حدث يتعلق بالسلامة بالنسبة لكل حدث محدد يضع في الحسبان السلامة : 1.4 - تحديد الهياكل والأشخاص المكلفين بانطلاق مخطط التدخل والسلامة (العنوان ووصف المهام ومعلومات عن الأشخاص الطبيعيين .) 2.4 - تحديد الهياكل والأشخاص المكلفين بالتنسيق (خلية التنسيق) عمل المستغل في حالة تنشيط هذا المخطط (العنوان ووصف المهام ومعلومات عن الأشخاص الطبيعيين). 3.4 - تحديد ممثل المستغل (ممثل مخطط التدخل والإسعاف ) لدى مدير عمليات الإسعاف في حالة تنشيط المخطط الاستعجالي. 4.4 - تحديد المسؤولين المحليين التابعين للمستغل (رؤساء العوارض). 5.4 - غيرها من المنظمات الهيكلية والوظيفية المعنية. 6.4 - كيفيات إعلام المستعملين والتكفل بهم. 7.4 - كيفيات إعلام عائلات الضحايا والتكفل بها. 8.4 - تنظيم العلاقات مع وسائل الإعلام.
5 - إحصاء وسائل المستغل واستعمالها بالنسبة لكل نوع من أنواع الأحداث المحددة في النقطة 3 من الجزء الأول من هذا الملحق وتبعا للمحيط ومدة الحدث المحتملة: 1.5 - تحديد وسائل المستغل البشرية والمادية والتقنية المسخرة على إثر وقوع الحدث. 2.5 - تحديد وسائل المستغل البشرية والمادية والتقنية الموضوعة تحت تصرف مصالح الإسعاف العمومية. 3.5 - تحديد المواقع والمحلات الموضوعة تحت تصرف مصالح الإسعاف العمومية. 4.5 - وصف كيفيات تخصيص هذه الوسائل. 5.5 - عند الاقتضاء مثلا، في حالة النقاط الخاصة، وصف خطوط السير ومسالك النفاذ ووسائل تحديد الموقع. 6.5 - وسائل التعرف على المتدخلين (شرائط للذراع وبدلات القداس..) 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م
6 - إعلام الوالي وإنذار مصالح الإسعاف العمومية 1.6 x - كيفيات إرسال إنذار مصالح الإسعاف العمومية وإعلام الوالي والسلطات والمصالح المعنية 2.6 - طبيعة المعلومات الواجب تبليغها إلى الوالي ومصالح الإسعاف العمومية والتي تتضمن بدرجة دنيا ما يأتي:
- أصل الرسالة،
- تاريخ الرسالة وتوقيتها،
- المرسل إليهم،
- التعرف على العتاد المصاب بحادث،
- طبيعة الحدث (الخروج عن السكة، اصطدام، حريق...)،
- ظروف الحدث والتدابير العاجلة المتخذة،
- مكان الحادث،
- التقييم الأولي للضحايا والخسائر،
- العواقب المحتملة،
- الأسباب المعروفة أو المفترضة.
الجزء الثاني : أمثلة عن الأحداث من النوع 3 و 2 تعيين الأحداث :
النوع 3 النوع 2 حدث يمس السلامة الفردية: سقوط شخص على المسلك ووفاة طبيعية لشخص ما وانتحار مسافر أو الغير تجره مركبة وصعق بالكهرباء واصطدام عربة بمركبة تسير في الطريق...
عدة وفيات أو جرحى (حسب العدد) x x حدث يترتب عليه اضطراب هام في حركات السير :
اختلال تقني، اقتحام ذي شأن للمنظومة من قبل عامل خارجي (فيضان، انزلاق التربة، زلزال، عاصفة...)، تدهور أقصى أو مفاجئ للمنظومة ( تصدع مبنى فني..) ظاهرة يترتب عنها حركة حشد أو ذعر جماعي...، عدم وجود ضحايا ولكن هناك مدة محتملة للعارض هامة ( مثلا، أكثر من ساعتين) x الضحايا ( حسب العدد) x x حريق في قطار أو في نفق حريق يتعذر إطفاؤه بوسائل المستغل وحدها لكن لا ينطوي على عوامل مفاقمة x حريق يتعذر إطفاؤه بوسائل المستغل وحدها ولكن يمثل عوامل مفاقمة x حادث بالسكة الحديدية ( الخروج عن السكة، اصطدام، انحراف عن المسلك الرئيسي...) دون عواقب خطيرة على الإنسان ولكن ينطوي على عواقب مادية هامة x الضحايا ( حسب العدد) x x اعتداء، انفجار x عمل تخريبي دون عواقب خطيرة على الإنسان ولكن ينطوي على عواقب مادية هامة x الضحايا (حسب العدد) x x حدث هام من شأنه أن يؤدي إلى اضطرابات في حركة سير القطارات أو نوع من الدوي (تظاهرة، توقف عن العمل...).
عدم وجود ضحايا لكن هناك مدة محتملة للعارض هامة مثلا، أكثر من ساعتين x الضحايا (حسب العدد) x x 24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الملحق أ 8 التقرير السنوي عن سلامة الاستغلال الجزء الأول - المعلومات العامة
- تحديد المستغل وعند الاقتضاء، ممثله
- المعلومات التجارية عن كل خط
- عدد الكيلومترات المقطوعة في السنة
- عدد السفريات سنويا
- عدد السفريات/يوم الأسبوع المدرسي
- التردد الأدنى والأقصى
- العدد الأقصى للمعدات المستعملة الجزء الثاني - الوقائع البارزة الخاصة بالاستعمال
- أهم التعديلات (الهيكلية والعملية والتنظيمية )
- تحيين الوثائق ( نظام سلامة الاستغلال ومخطط التدخل والإسعاف) الجزء الثالث - حصيلة السلامة يجب أن يتناول هذا الجزء إجماليا مدى تطور سلامة المنظومة من خلال مؤشرات وتقدير المستغل مقارنة مع السنوات السابقة.
يجب أن تمتد حصيلة السلامة على الأكثر على فترة خمس (5) سنوات متتالية.
الجزء الرابع - تحليل علم الحوادث يجب أن يفضي هذا الجزء إلى ما يأتي:
- قائمة شاملة للأحداث،
- التحليل حسب نوع الحدث،
- الإجراءات المقترحة والأعمال التصحيحية الملتزم بها أو قيد الدراسة.
- نتائج متابعة الأعمال التصحيحية للسنوات السابقة / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م الجزء الخامس- حصيلة تطبيق مخطط التدخل والسلامة والتمارين الدورية.
الملحق ب وصف خبرة الخبير أو الهيئة المؤهلة المعتمدة وطبيعتها
1 - وصف خبرة الخبير أو الهيئة المؤهلة المعتمدة :