الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 45
يمكن الوزير المكلف بالنقل أن يقرر، على إثر وقوع حادث نقل الأشخاص الموجه أو حادث جسيم إجراء تحقيق تقني يكون هدفه الوحيد اتقاء أحداث أو حوادث أو عوارض في المستقبل. ودون 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م المساس بالتحقيق القضائي، عند الاقتضاء، فإن التحقيق التقني يتمثل في جمع وتحليل المعلومات المفيدة قصد تحديد الظروف والأسباب الحقيقية أو الممكنة للحدث أو الحادث أو العارض، وعند الاقتضاء لإعداد توصيات السلامة.
وتقوم بالتحقيق التقني هيئة دائمة متخصصة يمكن أن تستعين بأعضاء من سلك التفتيش والرقابة أو تطلب عند الاقتضاء، من الوزير المكلف بالنقل تشكيل لجنة تحقيق.