الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 41
يقوم المستغل بإعلام الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا بلا تأخير، بكل حدث بارز يرتبط بالسلامة. وتتمم هذه المعلومة بإرسال تقرير في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي الحدث، يتناول على الخصوص سريان الحدث ومعالجته وخطورته وكذا التدابير المباشرة المتخذة.
ويرسل المستغل، فضلا عن ذلك، تقريرا مفصلا عن هذا الحدث إلى كل من الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ وقوع الحدث أو الكشف عنه. ويحلل هذا التقرير أسباب هذا الحدث وعواقبه التي تمت ملاحظتها والأخطار المحتملة، ويبين الدروس التي تم استخلاصها والتدابير التي تم اتخاذها لتفادي تكرار وقوعه.
يمكن الوزير المكلف بالنقل والوالي المختص إقليميا أن يطلب من المستغل تحليل كل حدث بارز يرتبط بالسلامة يكون على علم به وكذا كل عنصر معلومة إضافي. / العدد 58 25 ذو القعدة عام 1432 ه 23 أكتوبر سنة 2011 م