مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الرابع — استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 32
يخضع الاستغلال التجاري لمنظومة نقل الأشخاص الموجه لرخصة مسبقة من الوزير المكلف بالنقل.
يجب على المستغل تقديم كل طلب استغلال ويجب أن يكون مرفقا بملف السلامة ونظام سلامة الاستغلال ومخطط التدخل والسلامة وكذا التقرير أو التقارير الخاصة بتقييم سلامة المنظومة التي تعدها الهيئات المؤهلة المعتمدة من الوزير المكلف بالنقل.