الفصل الثالث — تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه ومراجعتها
المادة 25
يجب على الهيئة أو الهيئات المؤهلة التي يعينها الوزير المكلف بالنقل خلال إنجاز أشغال منظومة نقل الأشخاص الموجه التحقق، عند الحاجة من خلال زيارات ميدانية وإثبات مدى مطابقة الإنجاز لملف السلامة التمهيدي المنصوص عليه في المادة 12 من هذا المرسوم، وعند الاقتضاء للأحكام المنصوص عليها في مقرر الموافقة على هذا الملف. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة و تعد عند نهاية أشغال الإنجاز تقريرا خاصا بتقييم السلامة بشأن النقاط التي انصبت عليها مهمتها.
ويتضمن هذا التقرير نتائج الفحوص التي تمت وشهادات مدى مطابقة الإنجاز مع ملف السلامة التمهيدي والتق ييم بالن ظر إلى ه دف الس لامة المذكور في هذا الم رسوم وآثار التعديلات التي طرأت على المنظومة الواردة في ملف السلامة مقارنة بملف السلامة التمهيدي، وكذا عند الاقتضاء الملاحظات والتوصيات المحتملة التي ترى أنه من المفيد إبداؤها.