الفصل الثالث — تقييم سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه ومراجعتها
المادة 23
يكلّف وزير النقل في إطار وضع أنظمة نقل الأشخاص الموجه هيئة أو عدة هيئات مؤهلة في هذا ا لمجال، بالتقييم والتحقق من أن تصميم منظومة نقل الأشخاص الموجه المزمع القيام بها وإنجازها وشروط استغلالها أو التعديل الجوهري للمنظومة القائمة و/أو رد اعتبارها، تسمح في أي وقت من مدة وجودها ببلوغ هدف السلامة مثلما هو محدد في أحكام هذا المرسوم.
وتلزم الهيئة أو الهيئات المؤهلة بالت حقق أيض ا من أن من ظومة نقل الأشخاص الموجه المزمع القيام بها أو المنظومة المعدلة و/أو التي تم رد اعتبارها تم تصميمها وإنجازها طبقا للتنظيمات والقواعد الفنية في هذا ا لمجال.