مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الثاني — ملفات سلامة استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 22
يجب أن يوافق الوالي المختص إقليميا على مخطط تدخل الإسعافات والسلامة.
كل تعديل لمخطط تدخل الإسعافات والسلامة يجب أن يكون قبل تطبيقه موضوع موافقة حسب الأشكال نفسها التي سمحت بالموافقة عليه.
يحدد محتوى مخطط تدخل الإسعافات والسلامة في الملحق أ 7 بهذا المرسوم.