الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الثاني — ملفات سلامة استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 21
يلزم المستغل في مرح لة الاستغلال بالت زود بت نظ يم يس مح بالتدخل بلا تأخير في حالة وقوع حادث أو عارض خطير وإعداد مخطط تدخل الإسعافات والسلامة لهذه الغاية.
ويهدف هذا المخطط إلى تحديد مهام ومسؤوليات المستخدمين التابعين للمستغل وتبيان الوسائل التي يمكن تسخيرها والتي يجب أن تظل متوفرة في كل وقت.
كما ينص على كيفيات الإنذار المحتمل للإسعافات الخارجية والشروط التي تسمح بضمان الاتصال بهذه الإسعافات وتنسيق مختلف وسائل التدخل.
ويجرى إعداد هذا المخطط بالتشاور مع المصالح المختصة التابعة للحماية المدنية.