مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الثاني — ملفات سلامة استغلال أنظمة نقل الأشخاص الموجه
المادة 20
يخضع نظام سلامة الاستغلال وكذا كل تعديل يتعلق بذلك لتصديق من صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، لمنظومة نقل الأشخاص الموجه.
يحدد محتوى نظام سلامة الاستغلال في الملحق أ 5 بهذا المرسوم.