الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الأول — أحكام سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مراحل تصورها وإنجازها
المادة 17
يلزم الصانع عند انتهاء إنجاز منظومة نقل الأشخاص الموجه وقبل أية عملية استغلال، بموافاة صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، بملف سلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه.
يجب أن يثبت ملف سلامة المنظومة أنه تم عقب أشغال إنجاز منظومة نقل الأشخاص الموجه، استيفاء الالتزامات والأحكام المذكورة في ملف السلامة التمهيدي.
ويجب أن يثبت أيضا انطلاقا من المواصفات التقنية والوظيفية لمنظومة نقل الأشخاص الموجه وشروط استغلاله ا وصيانتها وق واعد سير المركبات وكذا نتائج برنامج التجارب والاختبارات أن هدف السلامة المذكور في هذا المرسوم يمكن بلوغه طوال مدة وجود المنظومة.
ويجب أن يثبت أن التطورات التي مست المشروع منذ إيداع ملف السلامة التمهيدي لا تعيد النظر في هدف السلامة. 25 ذو القعدة عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 23 أكتوبر سنة 2011 م ويجب أن ينطوي ملف السلامة أيضا على الحلول المقترحة للاستجابة للملاحظات والتوصيات المعبر عنها في التقارير الخاصة بتقييم السلامة المذكورة في المادة 26 من هذا المرسوم.
يحدد محتوى السلامة في الملحق أ 3 بهذا المرسوم.