الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 13
تعمد الهيئة المؤهلة والمعتمدة إلى أن تدرج في تحليلها للمراجع المتوفرة في أنظمة النقل العمومي الموجه المماثلة لمنظومة نقل الأشخاص الموجه المدروسة.
المادّ ة 14 : خلافا لحالة منظومة جديدة أو تعديل جوهري للمنظومة القائمة، لا ينتظر من الهيئة المؤهلة والمعتمدة تقييم مدى مطابقة المنظومة المعنية مع التنظيمات وال قاي يس المع مول ب ها وقت إي داع ملف " ملف السلامة الذي تمت تسويته " ولا يهدف هذا الأخير إلى جعل الأنظمة المستعملة مطابقة عند نشر هذا المرسوم مع المراجع الأكثر حداثة.