الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الأول — أحكام سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مراحل تصورها وإنجازها
المادة 13
يجب أن يتضمن ملف السلامة التمهيدي الأحكام الوظيفية والتقنية للاستغلال والصيانة المقررة من أجل إنجاز منظومة نقل الأشخاص الموجه وكذا البرنامج المقرر للتجارب والاختبارات التي تسمح ببلوغ هدف السلامة المذكور في هذا المرسوم طوال مدة وجود المنظومة واتقاء مختلف أنواع الحوادث المدروسة والتقليل من عواقبها والأخذ في الحسبان الأخطار الطبيعية أو التكنولوجية التي من شأنها أن تضر بمنظومة نقل الأشخاص الموجه.
في حالة تعديل جوهري و/أو رد اعتبار تم خلال الاستغلال، يجب أن يثبت أن مستوى سلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه لم ينزل بفعل الأشغال المزمع القيام بها.
ويجب أن يتضمن أيضا برنامج خبرة المنظومة الواجب إنجازه خلال مراحل التصميم والإنجاز من طرف هيئة أو هيئات مؤهلة يعينها الصانع ويثبت أن هذا البرنامج يسمح بتغطية جميع الميادين التي تضمنتها الدراسات الخاصة بالسلامة.
يح دد محت وى مل ف السلام ة التمهيدي في الملحق أ 2 بهذا المرسوم.