مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الأول — أحكام سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مراحل تصورها وإنجازها
المادة 12
يتضمن ملف سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مرحلة إنجازه، ملف السلامة التمهيدي.
إذا كان إنجاز المشروع يشتمل على عدة أشطر، فإنه يتم تقديم ملف السلامة التمهيدي لكل واحد منها.
ولا يمكن الشروع في إنجاز شطر ما إلا بعد الموافقة على الجزء المطابق من ملف السلامة التمهيدي.