الفصل الثاني — سلامة نقل الأشخاص الموجه › القسم الأول — أحكام سلامة أنظمة نقل الأشخاص الموجه في مراحل تصورها وإنجازها
المادة 11
يرسل صاحب المشروع، وعند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، ملف تحديد سلامة منظومة نقل الأشخاص الموجه إلى الوالي المختص إقليميا.
عندما يرى الوالي أن الملف كامل في أجل أقصاه الشهران (2) اللذان يليان تاريخ استلام العناصر المرسلة من طرف صاحب المشروع أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، فإنه يقوم بإعلام هذا الأخير بذلك برسالة موصى عليها مع وصل استلام.
ويبلّغ الوالي رأيه إلى صاحب المشروع، أو عند الاقتضاء صاحب المشروع المنتدب، برسالة موصى عليها مع وصل استلام في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من التاريخ الذي يعتبر فيه الملف كاملا. ويمكن أن يكون هذا الرأي مرفقا باقتراحات تعديلات أو ملاحظات بشأن محتوى ملف تحديد السلامة.
وعن دما يرى الوالي أن الم لف ناقص فإنه ي دعو صاحب المشروع، أو صاحب المشروع المنتدب، إلى استكماله في أجل شهرين (2) ابتداء من تاريخ استلام الملف بحيث يبين فيه النقاط الواجب تعديلها أو التعمق فيها والعناصر الواجب إضافتها.