مرسوم تنفيذي رقم 11-359
· ج.ر عدد 58 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-359 مؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1432 الموافق 19 أكتوبر سنة 2011، يحدد أحكام السلامة المتعلقة بنقل الأشخاص الموجه
الفصل السادس — أحكام مختلفة
المادة 10
تسند الخبرة لهيئة مؤهلة ومعتمدة من أجل تقييم مستوى سلامة المنظومة في مجملها وكذا قدرة الإبقاء على هذا المستوى في الزمن (رأي الخبير).
المادّ ة 11 : لا تقتصر الخبرة على تقييم "بسيط"
للعملية الموضوعة من أجل استغلال المنظومة لكن يجب أن تفضي إلى رأي موضوعي يتعلق بمستوى سلامة المنظومة الشامل.