مرسوم تنفيذي رقم 11-353
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادّة 53 من القانون رقم 11-11 المؤرخ في 16 شعبان عام 1432 الموافق 18 يوليو سنة 2011 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2011، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلّقة بالعطب لفائدة أعوان الحرس البلدي في إطار إعادة انتشار سلك أعوان الحرس البلدي، وكذا كيفيات دفع التعويضات الماليّة الممنوحة من طرف الخزينة العمومية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء.