مرسوم تنفيذي رقم 11-353
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-353 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يح دد شروط وكيفيات منح المعاشات النوعية المتعلقة بالعطب لأعوان الحرس البلدي
المادة 11
تدفع التعويضات المالية المنصوص عليها في المادّة 10 أعلاه، على أساس الجداول الثبوتية التي يعدها الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء وتوافق عليها قانونا المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالضمان الاجتماعي.