الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تكلف المتاحف بإحدى أو بعدد من المهام الآتية :
- المحافظة على المجموعات و/ أو التحف المكونة لمجموعات وترميمها ودراستها واقتنائها وإثرائها،
- مسك جرد للتحف المكونة لمجموعات وإنجاز كتالوجات عن التحف وا لمجموعات،
- ضمان حماية المجموعات و/ أو التحف المكونة لمجموعات، / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م
- جعل المجموعات و/ أو التحف المكونة لمجموعات في متناول الجمهور،
- إنشاء فضاءات للإعلام والاتصال وورشات بيداغوجية وفضاءات للقاء،
- تنظيم مؤتمرات وتربصات في التكوين وتحسين المستوى والمشاركة فيها،
- إنجاز برامج تنشيط مثل المحاضرات والمعارض ونشر المعلومات المرتبطة بهدفها،
- إقامة علاقات في التبادل والتعاون مع المؤسسات المماثلة،
- إنجاز أعمال ونشاطات البحث المرتبطة بهدفها.