مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب السادس — اللجنة التقنية للمتاحف
المادة 35
تتولى المديرية المكلفة بالمتاحف في الوزارة المكلّفة بالثقافة أمانة لجنة المتاحف. 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الباب السابع أحكام ختامية المادّ ة 36 : تعد المتاحف التابعة لوزارة الثقافة التي تم إحداثها عن طريق التنظيم قبل نشر هذا المرسوم، مطابقة لأحكام هذا المرسوم وتعتبر بهذه الصفة متاحف عمومية وطنية كما هو منصوص عليه في المادّة 7 أعلاه.