مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب الخامس — مركز التفسير ذو الطابع المتحفي
المادة 30
يكلّف مركز التفسير ذو الطابع المتحفي بالمهام الآتية :
- التوعية فيما يخص رهانات التراث الثقافي و/ أو الطبيعي بجميع الوسائل الإعلامية والسينوغرافية،
- وضع الأدوات التربوية والبيداغوجية الضرورية لفهم مواضيع التفسير في متناول الجمهور،
- تطوير ورشات بيداغوجية مفتوحة للجمهور من فئة الشباب توجه لتصحيح نظرته وتلقينه التراث الثقافي و/ أو الطبيعي.