مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 2
تعد متحفا، في مفهوم هذا المرسوم، كل مؤسسة دائمة تتوفر على مجموعات و/ أو تحف مكونة لمجموعات يكتسي حفظها وعرضها أهمية عمومية تنظم وتعرض بغرض المعرفة والتربية والثقافة والترفيه.