مرسوم تنفيذي رقم 11-352
· ج.ر عدد 56 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-352 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي
الباب الثاني — المتحف العمومي الوطني › القسم الرابع — أحكام مالية
المادة 23
يسند مسك الحسابات وتداول الأموال لعون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية.