الباب الثاني — المتحف العمومي الوطني › القسم الثالث — المدير
المادة 20
يكلف مدير المتحف العمومي الوطني بضمان تسيير المتحف، وهو الآمر بصرف ميزانيته.
وبهذه الصفة، يكلف على الخصوص، بما يأتي :
- التصرف باسم المتحف وتمثيله أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
- إعداد مشروع الميزانية والالتزام بالنفقات والأمر بصرفها،
- إبرام جميع الصفقات أو الاتفاقيات أو العقود أو الاتفاقات في إطار التنظيم المعمول به،
- ممارسة السلطة السلّمية على جميع مستخدمي المتحف والتعيين في المن اصب التي لم تتق رر طريقة أخرى للتعيين فيها،
- تحضير اجتماعات مجلس التوجيه والمجلس العلمي،
- إعداد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين،
- إعداد التقرير السنوي عن النشاطات وإرساله إلى السلطة الوصية بعد أن يوافق عليه مجلس التوجيه. / العدد 56 18 ذو القعدة عام 1432 ه 16 أكتوبر سنة 2011 م