الباب الثاني — المتحف العمومي الوطني › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 12
يتكون مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني من الأعضاء الآتي ذكرهم :
- ممثل السلطة الوصية، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
- ممثل الوزير المكلف بالماليّة،
- شخصيتين (2) تعينهما السلطة الوصية بحكم كفاءتهما،
- ممثلي الإدارات المعنية الأخرى وتحدّد قائمتهم بموجب مرسوم الإنشاء.
يحضر مدير المتحف العمومي الوطني اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته.
يمكن مجلس التوجيه أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يساعده في أشغاله.
المادّ ة 13 : يتداول مجلس التوجيه للمتحف العمومي الوطني، على الخصوص، فيما يأتي :
- مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للمتحف وملحقاته،
- برامج النشاطات السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل نشاطات السنة المنصرمة،
- قبول الهبات والوصايا،
- الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
- مشاريع الميزانية،
- الحسابات السنوية.