مرسوم تنفيذي رقم 11-351
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-351 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز المصعد الهوائي الرابط بين "باب الوادي - قرية سلست زغارة"
المادة 5
يجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز المصعد الهوائي.