مرسوم تنفيذي رقم 11-351
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-351 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 العمومية لعملية إنجاز المصعد الهوائي الرابط بين "باب الوادي 12 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة - فري فالون - بوزريعة". 13 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة - قرية سلست – زغارة". 14
المادة 4
تخص أشغال إنجاز المصعد الهوائي ما يأتي :
- الأراضي النافذة إلى المحطات والأعمدة،
- الأراضي التي تستخدم كرحاب الإقامة المحطات والأعمدة والمنشآت الخاصة بالتجهيزات النوعية.