المادة 3
تقع الأراضي التي تستخدم كرحاب لإنجاز العملية المبينة أعلاه والتي تبلغ مساحتها الإجمالية 5338 م2 في تراب ولاية الجزائر بالبلديات الآتية :
– محطة "سعيد تواتي"، بلدية باب الوادي، البالغة مساحتها 875 م2،
- المحطة الوسطية "قرية سلست"، بلدية بوزريعة، البالغة مساحتها 2500 م2، -محطة "زغارة "، بلدية بولوغين، البالغة مساحتها 875 م2، -سبعةعشر (17) عمودا ، أي : 64 م2 X 17 = م 21088 تحديد الأراضي، موضوع عملية نزع المكلية لإنجاز هذا الخط هو ذلك المبين في المخطط المرفق بأصل هذا المرسوم.