مرسوم تنفيذي رقم 11-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 6
يمكن أن تق وم اللجنة المحلية للمصالحة بإجراء المصالح ة، إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي 500.000 دج أو تقل عنها، وذلك مقابل دفع مبلغ المصالحة الذي يحسب بتطبيق نسبة متغيرة تتراوح بين :
- 200 % إلى 250 % من قيمة محل الجنحة، إذا كان المخالف شخصا طبيعيا،
- 300 % إلى 400 % من قيمة محل الجنحة، إذا كان المخالف شخصا معنويا.