المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 9 مكرر من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد شروط وكيفيات إجراء المصالحة
1 - عندما يكون المخالف شخصا طبيعيا :
قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج من 1.000.001 دج إلى 5.000.000 دج من 5.000.001 دج إلى 10.000.000 دج من 10.000.001 دج إلى 15.000.000 دج من 15.000.001 دج إلى 20.000.000 دج
2 - عندما يكون المخالف شخصا معنويا :
قيمة محل الجنحة (بالدينار) من 500.001 دج إلى 1.000.000 دج من 1.000.001 دج إلى 5.000.000 دج من 5.000.001 دج إلى 10.000.000 دج من 10.000.001 دج إلى 15.000.000 دج من 15.000.001 دج إلى 20.000.000 دج 6 فبراير سنة 2011 م في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما.