مرسوم تنفيذي رقم 11-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 14
يبلّغ وجوبا مقرر قبول المصالحة أو رفضها إلى المخالف في غضون خمسة عشر (15) يوما، ابتداء من تاريخ توقيعه، بموجب :
- محضر تبليغ،
- رسالة موصى عليها مع وصل استلام،
- أو أي وسيلة قانونية أخرى.