مرسوم تنفيذي رقم 11-35
· ج.ر عدد 8 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-35 مؤرخ في 24 صفر عام 1432 الموافق 29 يناير سنة 2011، يحدد شروط وكيفيات إجراء المصالح ة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأم وال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
المادة 12
يشت مل مق رر ق ب ول المص الحة على ما يأتي :
- المبلغ الواجب دفعه،
- محل الجنحة أو إن تعذر ذلك ما يعادل قيمته،
- الوسائل المستعملة في الغش،
- آجال الدفع،
- تعيين المحاسب العمومي المكلف بالتحصيل.