مرسوم تنفيذي رقم 11-349
· ج.ر عدد 55 لسنة 2011
مرسوم تنفيذي رقم 11-349 مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية إنجاز محطات الفصل للقنوات المتعددة المواد وغاز البترول المميع ومنشآتها الملحقة ببرحال ( ولاية عنابة)
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011.
أحمد أويحيى